ألعراقُ إنجيل خالد ... والآشوريون سفر في ذلك الانجيل.

5 أيام وتنتهي فترة تسلم
طلبات تشكيل الائتلافات وقوائم المرشحين
* * *
لا تمديد جديد وتحت أي ظرف
* * *
حاجة المفوضية الى سبعة أسابيع لتهيئة مستلزمات الاقتراع
ـــــــــــــــــــــ

المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات
23-10-2005

تنتهي يوم الجمعة المقبل فترة تسلم طلبات تشكيل الائتلافات وقوائم المرشحين وستجري القرعة الخاصة بأرقام الكيانات السياسية في 1/ تشرين الثاني يليها مباشرة البدء بطبع اوراق الاقتراع.

وقال الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي- عضو مجلس المفوضين ان أي تأجيل او طلب تأجيل لهذه التواريخ أمر غير ممكن اطلاقاً اذ ان ذلك سيستدعي تأجيل يوم الانتخابات المحدد في الـ 15/ كانون اول المقبل.

ودعا الكيانات السياسية الى الاسراع في تكوين تحالفاتها وتقديم قوائم مرشحيها خلال الايام الخمسة المتبقية سيما وان الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات قصيرة جداً والمفوضية تحتاج الى سبعة أسابيع على الأقل لغرض طبع وتهيئة مستلزمات العملية الانتخابية المقبلة.

وبين الدكتور ايار ان طباعة 19 نوع من اوراق الاقتراع (18 للمحافظات وواحدة لانتخابات الخارج) وبحدود 21 مليون و500 نسخة أمر ليس باليسير سيما وان الطباعة ستكون على الطريقة ذاتها التي يتم بها طبع الاوراق النقدية وهي تستغرق وقتاً طويلاً كما ان نقلها من الخارج وتوزيعها على المحافظات يتطلب ايضاً الكثير من الوقت.

نظام تصديق المرشحين والائتلافات
ــــــــــــــــ

وحول تشكيل الائتلافات بين عضو مجلس المفوضين ان النظام رقم (9) الذي اصدره المجلس اجاز لكيان سياسي او اكثر تشكيل ائتلافات لتجميع المصالح وتقديم قائمة بمرشحيهم وتنظيم حملة اعلامية للمرشحين المنضوين تحت الائتلاف، كما اجاز النظام للكيانات السياسية والائتلافات من الكيانات السياسية ان تقدم قوائم مرشحين لخوض الانتخاب في محافظة واحدة او اكثر وفي نفس الوقت تشكيل ائتلاف مع كيان سياسي اخر لتقديم قائمة المرشحين لمحافظات اخرى غير التي تقدم فيها لوحده وأوجب النظام المذكور على الكيانات السياسية والائتلافات الراغبة في خوض الانتخاب في محافظة واحدة او اكثر تقديم قائمة مرشحين للانتخاب لكل محافظة على حده والتي يرغبون المنافسة فيها.

أما بشأن قوائم المرشحين فقد اعتمد بشكل رئيسي على قانون الانتخابات الذي اشترط في قوائم المرشحين وجوب ان يكون ترتيب المرشحين على القائمة المقدمة الى المفوضية حسب تراتبية الموقع ويجب ان يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن اسماء أول ثلاثة مرشحين في القائمة واسم امرأتين على الاقل ضمن اسماء اول ستة مرشحين على القائمة وهذا الامر لا يشمل طبعاً الفرد المصدق عليه ككيان سياسي، كما انه لا يجوز ان يقل عدد اسماء المرشحين في أية قائمة (عدا الفرد المصادق عليه ككيان سياسي) عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، كما لا يجوز للكيانات السياسية والائتلافات سحب او تغيير قائمة المرشحين او تقديم قائمة مختلفة والمقدمة خلال الفترة المحددة من قبل المفوضية الا اذا طلبت المفوضية ذلك لغرض جعل القائمة مستوفية شروط النظام وفي هذه الحالة يجب تقديم القائمة المطلوبة التي حصل عليها التغيير قبل انتهاء الفترة المحددة الصادرة من المفوضية لأجل المصادقة على المرشحين.

أهلية المرشح
ـــــــ

وذكر ايار انه واعتماداً على قانون الانتخابات فان المرشح يجب ان يكون عراقياً ومسجلاً في سجل الناخبين حسب الاجراءات الصادرة عن المفوضية وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث وان لا يكون قد اثري بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام وان لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة وان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل وان لا يكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.

تصديق المرشحين
ـــــــــ

وبشأن تصديق المرشحين قال الدكتور ايار ان المفوضية حددت فترة نهائية هي يوم الجمعة 28 من الشهر الجاري فترة زمنية نهائية تتسلم خلالها طلبات التصديق على قوائم مرشحي الكيانات السياسية والائتلافات وسوف لن تقبل أية طلبات بعد المدة المذكورة وان الطلب يجب ان يكون مكتوباً بصيغة تحددها المفوضية.

واوضح انه لا يجوز لأي كيان سياسي او ائتلاف الانسحاب من المنافسة في الانتخابات في أية محافظة بعد انتهاء الفترة المحددة المقررة لتصديق المرشحين من قبل المفوضية وستظهر اسماء الكيانات السياسية او الائتلافات على ورقة الاقتراع اذا قدم الكيان السياسي او الائتلاف قائمة المرشحين للمحافظة والمصادق عليها من قبل المفوضية بموجب النظام واذا ازيل اسم احد المرشحين من قائمة الترشيح في أية محافظة معينة بعد نهاية فترة الترشيح لأسباب قاهرة كالوفاة او العجز ستبقى بقية القائمة نافذة كقائمة كاملة لمرشحين لكيان سياسي وائتلاف في تلك المحافظة.

وأضاف ان المفوضية ستنشر قائمة المرشحين المصادق عليها بمدة لا تقل عن سبعة ايام قبل يوم الانتخاب. وستحدد المفوضية آليات لتطبيق انظمتها اتجاه أي كيان سياسي او ائتلاف وقد تشمل اعتبار المرشحين غير مؤهلين او سحب التصديق عن الكيان السياسي او الائتلاف.

اجراءات المصادقة
ــــــــــ

وحول اجراءات المصادقة على قوائم المرشحين قال الدكتور ايار انه يحق للكيانات السياسية والائتلافات التي تمت المصادقة عليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حصراً تقديم قوائم مرشحين وهذا يعني ان أية قائمة مرشحين تقدم من قبل أي كيان سياسي لا يصادق عليها الا اذا تم المصادقة على الكيان مسبقاً وهنا لا فرق بين الكيان السياسي الفردي او مجموعة فالاثنان يتطلبان المصادقة عليهما، ولكل كيان سياسي او ائتلاف تمت المصادقة عليه الحق في تقديم اكثر من قائمة مرشحين وحسب الدوائر الانتخابية التي يرغب المشاركة فيها، ويجوز للكيان السياسي تقديم قائمة مرشحين في دائرة انتخابية معينة وان يأتلف مع كيان آخر ويقدم قائمة مرشحين اخرى في دائرة انتخابية ثانية على ان لا يتكرر اسم المرشحين انفسهم. ويجوز تقديم قائمة المرشحين في المكتب الوطني مباشرة ويمكن ان تقدم الى مكاتب المحافظات لإرسالها للمكتب الوطني لاحقاً، ولا يجوز تغيير قائمة المرشحين بعد نهاية الفترة المحددة لتقديم القوائم إلا بطلب من الادارة الانتخابية وذلك لغرض جعل القائمة مستوفية لشروط قانون الانتخابات ونظام رقم (9)، كما لا يجوز للكيان السياسي تغيير او تعديل قائمة المرشحين بعد تسليمها للمفوضية نهائياً، ولا يجوز للكيان السياسي او الائتلاف الانسحاب من المنافسة في الانتخابات بعد تقديمه قوائم المرشحين وانتهاء الفترة المحددة لذلك، فاذا رغب بالانسحاب من المنافسة فيجب تقديم طلب بذلك خلال الفترة المحددة بالمصادقة على قوائم المرشحين فقط.

وبين الدكتور ايار ان اجراءات المصادقة نصت ايضاً على انه لا يظهر اسم الكيان السياسي على ورقة الاقتراع الا اذا قدم قائمة مرشحين وتمت المصادقة عليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فلا يكفي المصادقة على الكيان لنزوله على ورقة الاقتراع وانما يجب ان يصادق على قوائم مرشحيه، واذا رأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان قائمة المرشحين المقدمة من قبل الكيان السياسي او الائتلاف فيها نفص فسوف تشعره بذلك بأسرع وقت ممكن، وان كل قائمة مرشحين تقدم للمفوضية يجب ان لا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة مرشحين عدا الكيان السياسي الفردي وان لا يزيد عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.

وحول مشاركة المرأة في قوائم المرشحين قال ايار انه يجب ان يكون هناك اسم امرأة ضمن اسماء اول ثلاثة مرشحين وعلى الأقل امرأتين ضمن اول ستة مرشحين وهكذا حتى نهاية القائمة، وهذا لا يشمل الكيان السياسي الفردي، واذا كان عدد المرشحين في القائمة ليس من مضاعفات الرقم ثلاثة، يستوجب ان تكون هناك امرأة ضمن الرقم المتبقي، مثال ذلك اذا قدم كيان قائمة باسماء (13) مرشحاً فيجب ان يكون خمسة من المرشحين من النساء على الاقل، وسوف لن تتم الموافقة على أي قائمة اسماء مرشحين ما لم يتوفر شرط عدد النساء. ويجب ان يكون ترتيب المرشحين في القائمة المقدمة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسب تراتبية المواقع فإذا ما حصل الكيان على سبيل المثال على ثلاثة مقاعد فستمنح للمرشحين الثلاثة الاوائل في القائمة، وفي حالة تقديم قائمة مرشحين تحتوي على عدد اكبر من المقاعد المخصصة لهذه المحافظة التي تقدم فيها فسيتم شطب الاسماء الاخيرة الزائدة وابلاغ الكيان او الائتلاف بذلك، ولا يحق للكيان السياسي ان يقدم قائمة مرشحين في دائرة انتخابية معينة ويقدم قائمة اخرى ضمن ائتلاف في نفس الدائرة، وفي حالة حصول ذلك يتم الغاء قائمته ككيان سياسي وتبقى فقط ضمن قائمة الائتلاف.

.© 2005, Assyrian Democratic Movement-Patriotic Stream .  All Rights Reserved
الحركة الديمقراطية الآشورية - التيار الوطني
^ العودة إلى اعلى الصفحة